الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

25

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام ) « 1 » . الرواية الثالثة : ما رواها صفوان ( قال سألت أبا الحسن الرضا عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى قال تمسك عن الصلاة ) « 2 » . الرواية الرابعة : ما رواها أبو المغراء ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلّين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ) « 3 » . وقد تمسك على القول الثالث وهو جواز اجتماع الحيض مع الحمل فيما استبان الحمل وعدمه فيما لم يستبن بهذه الرواية ولكن الحق عدم دلالتها لأنه ليس في الرواية الا كون مورد السؤال ما استبان الحمل ولا مفهوم لها يدل على عدمه في عدم صورة الاستبانة فيكون الخبر دليلا على القول الاوّل . وبما قلنا يجاب عما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام ( قال سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى وان كان قليلا اصفر فليس عليه الا الوضوء ) « 4 » . ويمكن ان يقال بدلالتها على القول الخامس وروايات أخر الدالة على هذا القول راجع الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل . ويستدل على القول الثاني وهو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا ببعض الروايات :

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 4 ) الرواية 16 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل .